الحر العاملي

216

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 43 ] وروي : عليه دم . وحمل على الاستحباب وغيره . السادس : في كيفيّة الإحرام وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز في كلّ وقت من ليل أو نهار لما يأتي . [ 44 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا يضرّك ليلا أحرمت ، أو نهارا . 2 - يستحبّ كونه عند الزوال . [ 45 ] قال الصادق عليه السّلام : لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار ، إلَّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس . [ 46 ] وقال عليه السّلام : إذا انتهيت إلى العقيق ، أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه ، فانتف إبطيك ، وقلَّم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك ( 1 ) بدأت ، ثمّ استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء اللَّه عند زوال الشمس ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرّك غير أنّي أحبّ أن يكون ذلك عند زوال الشمس . 3 - يستحبّ الإتيان بالمقدّمات الاثنتي عشرة السابقة لما تقدّم ويأتي . 4 - يستحبّ الدعاء عنده بالمأثور . [ 47 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا أردت الإحرام والتمتّع ، فقل : اللهمّ إنّي أردت ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه ، وحلَّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من

--> [ 43 ] الوسائل 9 : 20 / 14 [ 44 ] الوسائل 9 : 21 / 4 [ 45 ] الوسائل 9 : 21 / 1 [ 46 ] الوسائل 9 : 22 / 6 ( 1 ) ش : بأي شيء [ 47 ] الوسائل 9 : 23 / 2